الشيخ الجواهري
95
جواهر الكلام
امرأة رجل من أهل الشرك يتفخذها ، قال : فقال : لا بأس " فمن الغريب ما في المسالك هنا من " أن المراد بالضلال ما يشمل المسلمين منهم والكافرين ، فلو سبي كافر مثله ملكه ، وجاز شراؤه منه ، وكان الكلام في شرائه منه كالكلام في شراء ولده وزوجته منه ، ولو كان الكافر ذميا أو مسلما مبدعا فلا إشكال في تملكه ، وقد أباح الأئمة عليهم السلام شراء ذلك منهم وغيره من ضروب التملكات وإن كان للإمام أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة " والله العالم . ( و ) كيف كان ف ( إزالة الرق تكون بأسباب أربعة : المباشرة والسراية والملك والعوارض ) . ( أما المباشرة فالعتق والتدبير والكتابة ) وإن اختلفت في كيفية التسبيب بالنسبة إلى احتياج حصول الحرية منها إلى أمر آخر غير الصيغة - كالتدبير والكتابة المفتقرين إلى الموت والتأدية - وعدم ذلك ، كالعتق ، وستعرف ذلك مفصلا . ( أما العتق فعبارته الصريحة التحرير ) بأن يقول : " أنت - أو هو أو فلان أو نحو ذلك - حر " فإنه لا خلاف نصا ( 1 ) وفتوى في حصول التحرير به حينئذ ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النص المتضمن لانشاء العتق به من سيد الساجدين عليه السلام ( 2 ) وإلا فقوله تعالى ( 3 ) : " فتحرير رقبة مؤمنة " لا يقتضي كون الصيغة التي يحصل بها الانشاء ذلك ، وإلا لاقتضى قوله تعالى ( 4 ) : " فك
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من كتاب العتق الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات . ( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 . ( 4 ) سورة البلد : 90 - الآية 13 .